النظام الأساسي

النظام الأساسي

إسم الإتحاد ومقره الرئيسي
المادة -1 الإسم: إن إسم الإتحاد هو " إتحاد الجمعيات النسائية في تركيا".
ويرمز للإتحاد بـ " TKDF " ومقره الرئيسي في أنقرة.
أهداف الإتحاد:
المادة -2 أهداف الإتحاد: إن هدف الإتحاد هو التنسيق بين المنظمات النسائية التطوعية التي تتمسك بالجمهورية العلمانية والديمقراطية بما يتماشى مع مبادئ وثورات أتاتورك.
ولتحقيق هذه الأهداف؛
أ-المساهمة في تفعيل وتطوير أنشطة المجتمع المدني من أجل التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة.
ب-العمل على رفع مكانة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم العون والتضامن في هذا المجال.
ت- استكشاف آفاق جديدة في طرق تقييم عمل المرأة والعمل على تطبيق هذه الطرق.
ث-الحرص على تربية الطفل كشخص سعيد ونافع للمجتمع من خلال تعليم الأم و تثقيفها لضمان تنمية كل من الأم والطفل اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
ج- تحقيق التعاون بين النساء في المجالات السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية و تقوية أواصر الصداقة فيما بينهن.
ح-إجراء الدراسات لتوفير الفرص اللازمة وتقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات الناجحين من ذوي الإمكانيات المالية المحدودة.
خ-تقديم المساعدات الضرورية للنساء ذوات  الإعاقة والنساء المسنات والفتيات اليتيمات والفقيرات.
د-القيام بأنشطة على الصعيد الدولي والإنتساب لمنظمات المجتمع المدني والإتحادات على المستوى الدولي والتعاون مع تلك المنظمات وإجراء دراسات مشتركة معها في إطار المشاريع المشتركة.
ذ-تنظيم اجتماعات ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش على المستوى الوطني أو الدولي.
ر- إجراء نشاطات من قبيل النشر وإستطلاعات الرأي والمسابقات والدراسات الإجتماعية والبحوث العلمية أو تكليف جهات بإجرائها.
ز- تشكيل لجان مختصة في مختلف المجالات وتوظيف أشخاص من غير المنتمين للجمعية ليعملوا كخبراء لصالح الإتحاد أو كمستشارين تتم الإستفادة من تجاربهم في تلك اللجان. 
س- تأسيس دور للأوقاف أو تأسيس إتحادات أو الإنتساب للإتحادات القائمة وإنشاء المرافق المتعلقة بنشاطاتها في الأطر التنظيمية المسموحة في الحالات التي تستدعي ذلك لتحقيق أهداف الإتحاد وتحقيق غاياته.
ش-تسيير مشاريع مشتركة في المجالات التي تدخل في اختصاص الجمعية مع المؤسسات والجهات الحكومية في الأطر التنظيمية المنصوص عليها في قانون الجمعيات و دور الأوقاف رقم 5072 وذلك في الحالات الضرورية لتحقيق أهداف الإتحاد و تحقيق غاياته.
ص- عند الضرورة ، افتتاح فروع ومكاتب تمثيل لتسيير أنشطة الاتحاد في المواقع التي تستدعي ذلك.
ض-إنشاء منصات لتحقيق أهداف مشتركة مع اتحادات أو مؤسسات أو نقابات أو منظمات عمل مدني مماثلة والعمل معها في المجالات المتعلقة بأهداف الإتحاد وذلك في الأطر التي يسمح بها القانون.
ط- القيام بأنشطة أخرى في الإطار الذي يسمح به القانون من أجل تحقيق أهداف الإتحاد.
الإنتساب للإتحاد، الإستقالة من عضوية الإتحاد والفصل من العضوية
المادة -3:
A-العضوية 
أ-تتقدم الجمعيات النسائية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي والتي تتبنى أهداف ومبادئ الاتحاد وتوافق على العمل في هذا الاتجاه  والتي قامت باتخاذ قرار الإنضمام للإتحاد  في إجتماعات المؤتمر العام بطلب خطي إلى مجلس إدارة الإتحاد للإنضمام إليه.
ب-يبت مجلس إدارة الاتحاد في طلب العضوية الذي يتم تقديمه خطياً إلى رئاسة الاتحاد بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا ويتم إخطار مقدم الطلب بالنتيجة خطيًا. يتم تسجيل العضو الذي تم قبول طلبه في سجل الأعضاء شرط دفع رسوم الإنتساب في غضون خمسة عشر (15) يومًا من الإخطار الخطي بقبول العضوية.
ت-تتمتع جميع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد بحقوق متساوية.
ث- يجب على الجمعيات الأعضاء في الاتحاد دفع رسوم الإنتساب و رسوم العضوية السنوية التي يحددها المؤتمر العام للإتحاد  في كل فترة.
B-الإستقالة من العضوية 
للجمعيات الأعضاء الحق دئما في الإستقالة من عضوية الاتحاد بشرط أن تتقدم بطلب الإستقالة خطيًا.
تعتبر إجراءات الإستقالة من عضوية الإتحاد نافذة بمجرد وصول طلب الإستقالة و إلغاء الاشتراك إلى مجلس إدارة الاتحاد . علما أن طلب الإستقالة من عضوية الإتحاد لا يعفي العضو من الديون المتراكمة عليه تجاه الاتحاد .
C-الفصل من العضوية 
-الحالات التي تستوجب الفصل من عضوية الإتحاد.
  أ- العمل ضد الإتحاد وأهدافه
ب- التهرب المستمر من أداء المهام الموكلة 
ج- التهرب من سداد رسوم العضوية خلال 6 أشهر بالرغم من الإنذارات الخطية.
د- التمرد على القرارات الصادرة عن هيئات الإتحاد
ه- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها .
في حالة اكتشاف أي من الحالات المذكورة أعلاه ، يتم فصل العضو من الإتحاد بقرار صادر من مجلس الإدارة 
يحق للأعضاء الذين يتم فصلهم من عضوية الإتحاد تقديم طلب إعتراض على قرار الفصل إلى المؤتمر العام للإتحاد مع إبراز أسباب الإعتراض على قرار مجلس الإدارة في الفصل. ويحتفظ المؤتمر العام للإتحاد بحق البت في القرار النهائي بخصوص الفصل من العضوية.
يتم حذف الأعضاء المستقلين أو الذين يتم فصلهم من عضوية الإتحاد من قوائم سجل الأعضاء ولا يمكنهم المطالبة بأي حقوق في أصول الاتحاد .
الهيكل التنظيمي للإتحاد
المادة -4:
الهيكل التنظيمي للاتحاد موضح أدناه.
1- المؤتمر العام 
2- مجلس الإدارة
3- مجلس  الرقابة والتفتيش
إلى جانب الهيكل التنظيمي الأساسي للإتحاد ، يحتفظ مجلس إدارة الإتحاد بحق استحداث لجان فرعية تابعة للإتحاد عند الضرورة وذلك لتنفيذ أنشطته ويتم استحداث تلك اللجان بقرار من مجلس الإدارة. وتكون هذه اللجان مسؤولة أمام مجلس الإدارة فيما يتعلق بعملها والمهام الموكلة إليها.
الإطار التنظيمي لإنعقاد المؤتمر العام للإتحاد ومواعيد انعقاد اجتماعاته والدعوة لانعقاده
المادة -5: المؤتمر العام للإتحاد هو الهيئة الأعلى صلاحية في اتخاذ القرارات في الاتحاد.
المؤتمر العام
أ- تعقد الإجتماعات في الأوقات المحددة في النظام الأساسي.
ب- يتم الإجتماع بصفة إستثنائية في حال ورود طلب خطي لخُمس (1/5) أعضاء الإتحاد أو إذا ارتأى المؤتمر العام أومجلس الرقابة والتفتيش داعى لذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب انعقاده.
ينعقد إجتماع المؤتمر العام للإتحاد بشكل دوري  كل سنتين في شهر كانون الثاني/يناير في اليوم والمكان والوقت اللذين يحددهم مجلس الإدارة.
تتم الدعوة لانعقاد إجتماع المؤتمر العام من قبل مجلس إدارة الإتحاد.
في حال تخلف مجلس الإدارة عن الدعوة لانعقاد إجتماع المؤتمر العام ، يقوم قاضي محكمة الصلح وبناء على اقتراح أحد الأعضاء بإيكال مهمة الدعوة لإنعقاد إجتماع المؤتمر العام لثلاث أعضاء من مجلس الإدارة.
يتكون المؤتمر العام من الأعضاء الرئيسيين في الإدارة و مجلس الرقابة والتفتيش والمجالس ورؤساء الجمعيات  و مندوبين منتخبين لفترة الإدارة في إجتماعات المؤتمر العام للجمعية.
لكل عضو من أعضاء المؤتمر العام صوت واحد فقط ويمنع التصويت بالوكالة.
على الجمعيات التي عقدت إجتماع المؤتمر العام القيام خلال (30) يوما كحد أقصى ب:
 
 إرسال تقارير أعمالها وقوائم أعضائها الذين سيشاركون في إجتماع المؤتمر العام إلى مجلس إدارة الإتحاد.  ويجب أن ترسل هذه القوائم قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إنعقاد المؤتمر العام للإتحاد.
أصول الدعوة 
يقوم مجلس الإدارة بتنظيم قوائم المندوبين الذين يحق لهم المشاركة في المؤتمر العام وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد. وتتم دعوة المندوبون المعنيين بحضور إجتماع المؤتمر العام للإتحاد قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد انعقاده وذلك عبر الإعلان عن تاريخ وساعة ومكان إنعقاده وجدول أعماله في إحدى الصحف أو عبر إخطار الأعضاء المندوبين كتابيًا أو عبر البريد الإلكتروني. في حال تعذر انعقاد إجتماع المؤتمر العام بسبب عدم تحقق النصاب ، يتم تحديد موعد جديد بتاريخ وساعة ومكان جديد لانعقاده على ألا تقل الفترة بين الموعد السابق والموعد اللاحق للإنعقاد عن سبعة أيام وألا تزيد عن ستين يومًا.
إذا تم تأجيل إجتماع المؤتمر العام لأي سبب غير عدم اكتمال النصاب، يتم إبلاغ الأعضاء بهذا التأجيل مع بيان أسباب التأجيل وفقا للدعوة للاجتماع الأول.
يجب عقد الإجتماع الثاني في غضون ستة أشهر من تاريخ التأجيل على أقصى تقدير. تتم إعادة دعوة
الأعضاء للإجتماع الثاني وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
لا يجوز تأجيل إنعقاد المؤتمر العام لأكثر من مرة.
أسس إنعقاد الإجتماع 
ينعقد إجتماع المؤتمر العام بمشاركة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم المشاركة بشرط مشاركة ثلثي أعضاء المؤتمر العام في حالة تغيير النظام الأساسي أو فسخ الإتحاد. ولا تشترط الأغلبية في حالة تأجيل إنعقاد المؤتمر العام لعدم اكتمال النصاب على ألا يقل مجموع عدد الأعضاء المشاركين في إجتماع الجمعية العمومية  المؤجل عن ضعفي مجموع أعضاء مجلس الإدارة و مجلس الرقابة والتفتيش مجتمعين.
تكون قائمة الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام جاهزة في مكان انعقاد المؤتمر.
ويتم فحص وثائق الهوية الممنوحة من قبل الجهات الرسمية للأعضاء المشاركين في المؤتمر العام أثناء دخولهم مكان الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. ويتم السماح للأعضاء بالدخول إلى مكان الاجتماع بعد التوقيع على أسمائهم في القائمة التي أعدها مجلس الإدارة.
يتم تنظيم محضر باكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام و يتم افتتاح الإجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة المكلفين . كما يتم تنظيم محضر بعدم إكتمال النصاب من قبل أعضاء مجلس الإدارة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد المؤتمر العام.
يتم تشكيل لجنة لإدارة إجتماع المؤتمر العام بعد افتتاحه وذلك من خلال انتخاب رئيس للمؤتمر وعدد كاف من نواب الرئيس والكتاب.
يلتزم الأعضاء المعنيون بالمشاركة في عمليات التصويت في إطار انتخابات الهيكل التنظيمي للإتحاد بإظهار هوياتهم للجنة إدارة المؤتمر والتوقيع على أسمائهم في القائمة المعدة لهذه الغاية.
تٌعَد إدارة إجتماع المؤتمر العام وتأمينه من اختصاص رئيس المجلس.
تتم فقط مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر العام. كما يكون المؤتمر العام ملزما بمناقشة القضايا التي يتم طلب إدراجها خطيا من قبل عُشُر 1/10 الأعضاء الحاضرين في الإجتماع.
لكل عضو من أعضاء المؤتمر العام صوت واحد فقط و يجب على العضو الإدلاء بصوته شخصيًا.
يتم تدوين الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المؤتمر العام في محضر خاص يتم توقيعه من قبل رئيس لجنة إدارة المؤتمر العام وأعضائها و كاتبيها في نهاية الإجتماع  و يتم تسليم المحاضر والمستندات الأخرى إلى رئيس مجلس الإدارة. ويكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولا عن حماية هذه الوثائق وتقديمها إلى مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في غضون سبعة أيام.
الإطار التنظيمي لإجراءات وطرق التصويت واتخاذ القرارات في المؤتمر العام.
المادة السادسة – يتم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة والتفتيش بموجب عملية الاقتراع السري مالم يتم اتخاذ قرار مخالف لذلك في إجتماع المؤتمر العام  فيما يتم التصويت علانية على القرارات المتعلقة بالمسائل والقضايا الأخرى. ويتم تعريف أصوات الإقتراع السرية بأنها بطاقات التصويت المختومة أصولا التي يتم تدوين نتائجها رسميا بموجب قرار رئيس لجنة إدارة المؤتمر العام وذلك بعد القيام بما يلزم و جمعها من صندوق الإقتراع .
في التصويت المفتوح ، تٌطَبق الطريقة التي يحددها رئيس لجنة المؤتمر العام.
يتم اتخاذ القرارات في المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع . فيما تستوجب قرارات تغير النظام الأساسي  و قرار حل الإتحاد المؤتمر العام أغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في المؤتمر العام.
مهام و صلاحيات المؤتمر العام
المادة -7: يقوم المؤتمر العام بمناقشة المواضيع الواردة أدناه واتخاذ القرارات المتعلقة بها .
أ- يقوم الإتحاد بانتخاب رئيسه بطريقة الإقتراع السري. ويحق لكل جمعية منتسبة للإتحاد أن تقوم بترشيح أحد أعضائها لرئاسة الإتحاد . ويمنع إعادة ترشيح رئيس الإتحاد الذي قضى فترتين متتاليتين.
ب- يقوم المؤتمر العام بانتخاب مجلس الإدارة الذي يتكون من عشر (10) أعضاء رئيسيين و عشر (10) أعضاء إحتياطيين كما يقوم بانتخاب مجلس الرقابة و التفتيش الذي يتكون من ثلاث (3) أعضاء رئيسيين و ثلاث (3) أعضاء إحتياطيين وتتم عملية الإنتخاب بالتصويت وفق الإقتراع السري.
ج- يمكن تغيير النظام الأساسي للإتحاد ويخضع هذا التغيير لتحقيق أغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في إجتماع المؤتمر العام.
د- يقوم المؤتمر العام بمناقشة تقارير كل من مجلس الإدارة ومجلس الرقابة والتفتيش وتبرئة مجلس الإدارة.
هـ- يقوم المؤتمر العام بمناقشة وقبول الميزانية المعدة من قبل مجلس الإدارة كما هي أو مع التعديل .
و- يقوم المؤتمر العام بتفويض مجلس الإدارة لشراء العقارات اللازمة للإتحاد أو لبيع عقاراته.
ز- يقوم المؤتمر العام بدراسة اللوائح التي يعدها مجلس الإدارة بخصوص أنشطة الإتحاد ويوافق على إعتمادها كما هي أو بعد تعديلها.
ح- يقوم المؤتمر العام باتخاذ قرار انضمام الاتحاد إلى الإتحادات التعاونية أو الإستقالة من عضويتها.
ط- يقوم المؤتمر العام بتحديد رسوم الإنتساب والرسوم السنوية التي يجب أن تدفعها الجمعيات الأعضاء في الإتحاد.
ي- يقوم المؤتمر العام باتخاذ قرار فسخ الاتحاد ،
ك- يقوم المؤتمر العام بدراسة  بقية اقتراحات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
ل- يقوم المؤتمر العام بأداء المهام الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي و التي يتعين عليها القيام بها.
م- يقوم المؤتمر العام بمراقبة لجان الإتحاد الأخرى ومن صلاحياتها عزلها عن مهامها وفق أسباب وجيهة.
ن- يقوم المؤتمر العام باتخاذ القرار النهائي بشأن الفصل من عضوية الإتحاد.
س- بصفتها الهيئة الأعلى صلاحية في الاتحاد ، يقوم المؤتمر العام بأداء المهام والأعمال التي لم يتم منحها إلى هيئات الإتحاد الأخرى مستخدمة صلاحياتها.
تشكيل مجلس الإدارة و مهامه وصلاحياته 
المادة -8: يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل المؤتمر العام  للإتحاد و يتكون من عشرة أعضاء رئيسيين
وعشرة أعضاء إحتياطيين يتم انتخابهم بطريقة الإقتراع السري.
يقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد الإنتخابات بتوزيع المهام في بنيته حيث يقوم بتحديد رئيسه الجديد وأمينه العام ونائب الأمين العام وأمين الصندوق الجدد. ويمنع أن يكون رئيس الإتحاد ونائبه من نفس الجمعية.
يجوز إستدعاء مجلس الإدارة للإجتماع في أي وقت ، بشرط إبلاغ جميع أعضائه. ويكتمل نصاب مجلس الإدارة بحضور عضو واحد زائد عن نصف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء الحاضرين في اللإجتماع .   
في حالة وجود مقعد شاغر في مجلس إدارة الإتحاد بسبب استقالة من العضوية الكاملة لمجلس الإدارة أو لأسباب أخرى يستوجب استدعاء الأعضاء الإحتياطيين للعمل وفقًا لترتيب أغلبية الأصوات التي حصلوا عليها في المؤتمر العام .
مهام مجلس الإدارة و صلاحياته
يقوم مجلس الإدارة بالمسائل الواردة أدناه . 
1- تمثيل الإتحاد أو تفويض عضو أو أكثر من أعضائه لذلك.
2-إجراء المعاملات الخاصة بحساب الواردات والمصاريف وإعداد الميزانية للفترة القادمة وعرضها على المؤتمر العام.
3-إعداد اللوائح الخاصة بنشاط العاملين في الإتحاد ورفعها لموافقة المؤتمر العام
4 - بتفويض من المؤتمر العام يقوم مجلس الإدارة بشراء العقارات اللازمة للاتحاد أو بيع عقاراته والممتلكات المنقولة المملوكة للاتحاد ،وبناء المباني أو المرافق ، وإبرام عقود الإيجار ، وإجراء رهون و حجوز أو تأسيس ممتلكات عينية لصالح الاتحاد .
5-اتخاذ قرار بافتتاح مكاتب فروع أو تمثيل في الخارج عندما تقتضي الحاجة ذلك. 
6-تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
7-إعداد جداول المحاسبة لأعمال الإتحاد وجداول الموازنة و الميزانية وجداول الإيرادات وبيان الدخل وتقارير أعمال مجلس الإدارة في نهاية الدورة السنوية لعرضها على إجتماع المؤتمر العام عند انعقاده. 
8-التأكد من تنفيذ الميزانية.
9-الفصل في قضايا قبول انتساب الأعضاء الجدد أو فصل أعضاء الإتحاد.
10- اتخاذ وتنفيذ جميع القرارات بهدف تحقيق أهداف الإتحاد.
 11-القيام بمهام أخرى يحددها التشريع واستخدام الصلاحيات ،
12-الدعوة لإنعقاد إجتماع طارئ للهَيْئَةٌ العامّة خلال 15 يوماً في حال تخلف رئيس مجلس إدارة الإتحاد عن القيام بواجباته ومهامه أو الإخلال بصلاحياته دون عذر أو في حال توفرت أدلة قوية على إساءة الرئيس لمنصبه 
13-تشكيل الهيئات المختصة
تشكيل مجلس الرقابة والتفتيش و مهامه و صلاحياته
المادة -9:  يتكون مجلس الرقابة والتفتيش من ثلاثة (3) أعضاء رئيسيين وثلاثة (3) أعضاء إحتياطيين ويتم انتخابه من قبل المؤتمر العام بطريقة الإقتراع السري. ويتم اختيار رئيس مجلس الرقابة والتفتيش من بين الأعضاء المنتخبين بأكبر عدد من الأصوات .
في حالة وجود مقعد شاغر في مجلس الرقابة والتفتيش بسبب إستقالة من العضوية الكاملة لمجلس الإدارة أو لأسباب أخرى يستوجب إستدعاء الأعضاء الإحتياطيين للعمل وفقًا لترتيب أغلبية الأصوات التي حصلوا عليها في المؤتمر العام. 
مهام وصلاحيات مجلس الرقابة والتفتيش
يقوم مجلس الرقابة و التفتيش بمتابعة وتدقيق تواؤم نشاطات الإتحاد للوائح التنظيمية وأهداف العمل المحددة التي سيتم تنفيذها لتحقيق الغايات المنصوص عليها في النظام الأساسي للإتحاد كما يتأكد من توافق الدفاتر والحسابات والسجلات وطرق الإحتفاظ بها مع اللوائح التنظيمية والإجراءات المحددة في النظام الأساسي  للاتحاد ويقوم بالتدقيق وفق فترات دورية محددة لا تتجاوز سنة واحدة ويقوم بإعداد تقاريره وتقديمها إلى كل من مجلس الإدارة وإجتماع المؤتمر العام عند انعقاده .
يدعو مجلس الرقابة والتفتيش لإنعقاد إجتماع المؤتمر العام عند الضرورة .
 
مصادر إيرادات الإتحاد
المادة -10: مصادر إيرادات الإتحاد مذكورة أدناه .
1- عائدات العضوية : يتم تحصيل رسوم الإنتساب والرسوم السنوية التي يحددها المؤتمر العام للإتحاد .
2- المساعدات والتبرعات التي يتم تقديمها إلى الجمعية طوعا من قبل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين .
3- الإيرادات التي تتحقق من ندوات الشاي والطعام وأنشطة الرحلات والترفيه والعروض والحفلات الموسيقية والمهرجانات والمسرح والمسابقات الرياضية والمؤتمرات وما إلى ذلك من الأنشطة التي ينظمها الإتحاد .
4- الإيرادات التي تتحقق من ممتلكات الإتحاد .
5- المساعدات والتبرعات التي يتم جمعها وفقا لأحكام التشريعات الصادرة بخصوص جمع المساعدات .
6- الأرباح التي تتحقق من الأنشطة التجارية التي يقوم بها الإتحاد للحصول على الدخل الذي يحتاجه لتحقيق أهدافه.
7-الإيرادات الأخرى 
مبادئ وأصول  ضَبْطُ الحِسَابات من قبل الإتحاد ودفاتر المحاسبة التي يتم مسكها
المادة-11 : مبادئ ضَبْطُ الحِسَابات ؛
يتم ضَبْطُ الحِسَابات في الإتحاد على أساس حساب التشغيل . إلا أنه في حال تجاوز إجمالي الدخل السنوي 500 ألف ليرة تركية في عام 2005 حينها يتم مسك دفتر المحاسبة على أساس الميزانية بدءا من الفترة المحاسبية التي تليها .
في حال تم الإنتقال إلى ضَبْطُ الحِسَابات على أساس الميزانية ، وإنخفض إلى أقل من الحد المذكور أعلاه  لدورتين متتاليتين حينها يمكن الرجوع إلى مبدأ حساب التشغيل إعتبارا من الدورة الحسابية للسنة التي تليها .
يمكن ضَبْطُ الحِسَابات على أساس الميزانية بموجب قرار يتخذه مجلس الإدارة دون التقيد بالحد المذكور أعلاه .
 
في حال قيام الإتحاد بفتح مشروع تجاري ، يتم ضَبْطُ الحِسَابات الخاصة بهذا المشروع التجاري وفقا لأحكام قانون أصول الضرائب.
أصول التسجيل
يتم ضَبْطُ الحِسَابات والتسجيل وفقا للأسس والمبادئ المحددة في لائحة الجمعيات .
دفاتر المحاسبة التي سيتم مسكها
يتم مسك دفاتر المحاسبة المذكورة أدناه في الإتحاد .
أ) دفاتر المحاسبة التي سيتم مسكها على أساس حساب التشغيل والمبادئ الواجب إتباعها هي كما يلي :
1- دفتر القرار: يتم تدوين القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة في هذا الدفتر مع ذكر التاريخ والعدد بالتسلسل ، ويتم توقيع أسفل القرارات المتخذة  من قبل اللأعضاء الحاضرين في الإجتماع.
2-دفتر تسجيل الأعضاء: يتم تسجيل بيانات هوية الجمعيات التي تنتسب إلى الإتحاد من تاريخ العضوية والخروج في هذا الدفتر . كما يتم تسجيل رسوم العضوية والرسوم السنوية التي تدفعها الجمعيات إلى الإتحاد في هذا الدفتر.
3-دفتر التسجيل والمستندات: يتم تسجيل المراسلات الواردة والصادرة في هذا الدفتر مع ذكر التاريخ ورقم التسلسل . ويتم الإحتفاظ بالنسخ الأصلية للمراسلات الواردة وبنسخ عن المراسلات الصادرة في ملف ، كما يتم الإحتفاظ بالمراسلات الصادرة والواردة عن طريق البريد الإلكتروني من خلال طباعتها وإرفاقها في الملف للحفظ . 
4-دفتر الأثاث : يتم تسجيل تاريخ وطريقة إقتناء الأثاث العائد للإتحاد في هذا الدفتر مع ذكر أماكن إستخدام وتوزيع هذا الأثاث  ، ومحو الأثاث الذي إنتهت صلاحياته من هذا الدفتر.
5-دفتر حسابات الإدارة: يتم تسجيل إيرادات ومصروفات الإتحاد بشكل واضح ومنظم في هذا الدفتر.
6-دفتر تسجيل وثائق الإستلام: يتم تسجيل الأرقام التسلسلية والترتيب لوثائق الإستلام مع ذكر أسماء وألقاب وتوقيعات أؤلئك الذين قاموا بإستلام أو إعادة هذه المستندات مع ذكر تاريخ الإستلام وتاريخ الإعادة في هذا الدفتر . 
ب) دفاتر المحاسبة التي سيتم مسكها على أساس الميزانية  والمبادئ الواجب إتباعها هي كما يلي:
1- يتم أيضا مسك دفاتر المحاسبة المسجلة في الفقرات الفرعية 1 و2 و3 و6  من البند (أ) في حال مسك دفاتر المحاسبة على أساس الميزانية.
2- دفتر اليومية والدفتر العام ودفتر الجرد: يتم مسك دفاتر المحاسبة هذه وطريقة تسجيلها وفقا لقانون أصول الضرائب وأسس التبليغات العامة لتطبيق نظام المحاسبة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة  من هذا االقانون إلى  وزارة المالية .
تصديق الدفاتر 
يتم تصديق دفاتر المحاسبة الملزم مسكها من قبل الإتحاد من طرف مديرية الجمعيات في المحافظة أو من قبل الكاتب بالعدل قبل البدء بإستخدامها. ويتم إستخدام هذه الدفاتر حتى إنتهاء كافة صفحاتها ، ولا يمكن القيام بالتصديق المرحلي لهذه الدفاتر . إلا أن دفاتر المحاسبة  التي يتم مسكها على أساس الميزانية و دفاتر المحاسبة التي تحتوي على أوراق نماذج وأوراق نماذج مستمرة فمن الملزم تصديقها كل عام في الشهر الأخير الذي يسبق السنة التي سيتم إستخدامها فيها.
جدول الإيرادات وترتيب الميزانية 
في حال حُفظت السجلات وفقا لحساب الإدارة ، يتم تنظيم " جدول حساب الإدارة "  ( المذكور في الملحق رقم 16 من لائحة الجمعيات) في نهاية كل عام (31 كانون الأول / ديسمبر ) . بينما في حال حفظت السجلات على وفقا للميزانية ، يتم إعداد الميزانية وجدول الإيرادات في نهاية كل عام (31 كانون الأول / ديسمبر ) وفقا للتبليغات العامة لتطبيق نظام المحاسبة المعلن من قبل وزارة المالية.
إجراءات الإيرادات والمصروفات في الإتحاد
المادة -12: وثائق الإيرادات والمصروفات
يتم تحصيل إيرادات الإتحاد بموجب " وثيقة إستلام " ( والذي يوجد نموذج منها في الملحق رقم 17 من لائحة الجمعيات) . وفي حال تم تحصيل الإيرادات من خلال المصارف فإن المستندات مثل الإيصالات وكشوفات الحسابات الصادرة من المصارف تحل مكان وثيقة الإستلام.
أما بالنسبة لمصروفات الإتحاد فتتم بإستعمال مستندات الصرف مثل الفواتير وإيصالات مبيعات التجزئة وإيصالات المهن الحرة . ويتم تسجيل قسيمة النفقات وفقا لأحكام قانون أصول الضرائب بالنسبة للمدفوعات المشمولة في المادة 94 من قانون ضريبة الإيرادات ، أما بخصوص المصروفات الغير المشمولة في النطاق المذكور ( يوجد نموذج منها في الملحق رقم 13 من لائحة الجمعيات) فإنه يتم تنظيم " إيصال المصروفات " .
ويتم تسليم البضائع المجانية وتقديم الخدمات المجانية من قبل الإتحاد إلى الأشخاص والمؤسسات والهيئات بموجب " وثيقة تسليم المساعدات العينية " ( الموجود نسخة منها في الملحق رقم 14 من لائحة الجمعيات ). ويتم إستلام البضائع المجانية والخدمات المجانية المقدمة من قبل الأشخاص والمؤسسات والهيئات بموجب " وثيقة إستلام المساعدات العينية " ( الموجود نسخة منها في الملحق رقم 15 من لائحة الجمعيات ) .
وثائق الإستلام
تتم طباعة " وثائق الإستلام " المستخدمة في تحصيل إيرادات الإتحاد في المطبعة بموجب قرار مجلس الإدارة ( بالشكل والأبعاد الموضحة في الملحق 17 من لائحة الجمعيات) .
تتم طباعة وثائق الإستلام ويتم التدقيق فيها وإستلامها من المطبعة وتسجيلها في الدفتر من قبل الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بتحصيل الإيردات  بإسم الإتحاد ، والتسليم والإستلام بين المحاسبين القدامى والجدد ، وإستخدام وثائق الإستلام  ويراعى في ذلك أحكام لوائح الإتحاد.
 
وثيقة التخويل
يتم تعيين الشخص أو الأشخاص الذين سيجمعون الإيرادات بإسم الإتحاد بقرار من مجلس الإدارة مع تحديد مدة التخويل . وتنظم وثيقة التخويل الخاصة بالأشخاص من قبل الإتحاد على شكل ثلاثة نسخ تحتوي على بيانات هوية الأشخاص بشكل مفصل وتوقيعهم وصورهم (موجود نسخة منها في الملحق رقم 19 من لائحة الجمعيات) ويصادق عليها من قبل رئيسة مجلس إدارة الإتحاد . وتقدم نسخة من وثائق التخويل إلى رئاسة الإتحاد. ويتم إبلاغ قسم الجمعيات من قبل رئاسة مجلس الإدارة بالتغييرات المتعلقة بوثائق التفويض خلال خمسة عشر يوما.
يمكن للأشخاص المخولين بجمع الإيرادات بإسم الإتحاد  البدء بجمع الإيرادات بعد تقديم نسخة من وثائق التخويل الصادرة بإسمهم إلى قسم الجمعيات.
 
يتم إتباع الأحكام الواردة في لائحة الجمعيات فيما يتعلق بإستخدام وتجديد وإعادة وثائق التفويض وغيرها.
مدة الإحتفاظ بوثائق الإيرادات والمصروفات ؛
يتم الإحتفاظ بوثائق الإستلام والمصروفات والمستندات الأخرى التي يستخدمها الإتحاد لمدة 5 سنوات وفقا لترتيب الأرقام التسلسلية والتواريخ في الدفاتر المسجلة مع مراعاة المدد المحددة في القوانين الصادرة بالخصوص ، ويستثنى من ذلك دفاترالمحاسبة .
تقديم الإقرار
المادة -13: يقوم مجلس إدراة الإتحاد بملء " إقرار الجمعية " مبينا فيه أنشطة السنة السابقة ونتائج معاملات الإيرادات والمصروفات حتى نهاية العام ( الواردة في الملحق رقم 21 من لائحة الجمعيات ) وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل سنة ، ويتم تقديمه إلى السلطة المحلية من قبل رئيسة الإتحاد.
مسؤولية الإشعار
المادة -14: الإشعارات إلى السلطة المدنية ؛
الإشعار بنتائج المؤتمر العام
يقوم رئيس المؤتمر العام بإبلاغ السلطة المحلية " بنتائج المؤتمر العام " ( الواردة في الملحق 3 من لائحة الجمعيات ) ومرفقاتها بأسماء الأعضاء الرئيسيين والمؤقتين الذي تم إنتخابهم للإدارة ولعضوية مجلس الإدارة والأسماء الذين تم إنتخابهم للأقسام الأخرى ، خلال ثلاثين يوما من إنعقاد إجتماع المؤتمر العام الإعتيادية أو الطارئة .
فيما يتعلق بالإبلاغ عن نتائج إجتماع المؤتمر العام؛
1- نموذج محضر إجتماع المؤتمر العام موقع من قبل رئيس المجلس ومساعديه والكاتب.
 
2-في حال إجراء التعديل على النظام الأساسي ، يتم إرفاق  النسختين القديمة والجديدة من الصفحات التي توجد فيها المواد المعدلة من النظام الأساسي بحيث تكون موقعة من قبل مجلس الإدارة ونسخة من كل صفحة من النموذج النهائي للنظام الأساسي .
الإبلاغ عن العقارات
يقوم الإتحاد بالإبلاغ عن العقارات إلى السلطة المحلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل العقار وذلك  من خلال ملء " نموذج إقرار ملكية العقارات " ( الوارد في الملحق رقم 26 من لائحة الجمعيات).
الإبلاغ عن تلقي المساعدات من الخارج
في حال تلقي الإتحاد مساعدات من الخارج ، يتم ملء نسختين من نموذج " إشعار تلقي مساعدات من الخارج " ( الوارد في الملحق رقم 4 من لائحة الجمعيات) وإبلاغ السلطة المحلية بذلك قبل تلقي المساعدات .
 
 
يُرفق نموذج الإشعار بنسخة من قرار مجلس الإدارة بخصوص تلقي مساعدات من الخارج والبروتوكولات والعقود وغيرها من الوثائق ذات الصلة إن وجدت ، و نسخة من الإيصال والمستندات الأخرى  بخصوص الحساب المصرفي الذي تم إيداع المساعدة إليه. 
من الضروري إستلام المساعدات النقدية من البنوك وإستيفاء متطلبات الإشعار قبل إستخدامها.
الإشعار بالمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها مع المؤسسات والشركات الحكومية.
يقوم الإتحاد بتقديم  " إشعار المشروع " مع نسخة من البروتوكولات والمشاريع التي يتم تنفيذها مع المؤسسات والشركات الحكومية (الواردة في الملحق رقم 23 من لائحة الجمعيات) التي تدخل في نطاق نشاطها إلى المحافظة التي يتواجد فيها المقر الرئيسي للإتحاد وذلك خلال شهر من تاريخ توقيع البروتوكول .
الإبلاغ عن التغييرات
يتم الإبلاغ عن أي تغيير يحصل في مقر الإتحاد من خلال ملء نموذج " إشعار الإبلاغ عن تغيير المقر" ( المذكور في الملحق رقم 24 من لائحة الجمعيات) كما يتم الإبلاغ عن التغييرات التي تحصل في هيئات الإتحاد بخلاف إجتماع المؤتمر العام ( المنصوص عليها في الملحق رقم 25 من لائحىة الجمعيات ) من خلال ملء نموذج " إشعار عن التغييرات في هيئات الإتحاد"  إلى السلطة المحلية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
كما يتم إبلاغ السلطة المحلية بالتعديلات التي تطرأ على النظام الأساسي للإتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجتماع المؤتمر العام للإتحاد الذي شهد التعديل مرفقا بإشعار نتائج إجتماع المؤتمر العام .
الرقابة والتفتيش الداخليبن في الإتحاد
المادة -15: يمكن إجراء الرقابة والتفتيش الداخليبن من قبل المؤتمر العام أومجلس الإدارة أو لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للإتحاد ، كما يمكن تكليف مؤسسات الرقابة والتفتيش المستقلة  للقيام بإجراءات الرقابة والتفتيش. إجراء الرقابة والتفتيش من قبل المؤتمر العام أو مجلس الإدارة أو من قبل مؤسسات الرقابة والتفتيش المستقلة لا يعفي مجلس الرقابة والتفتيش من واجبه.
 
يتم إجراء الرقابة والتفتيش في الإتحاد من قبل لجنة الرقابة والتفتيش مرة واحدة في السنة على الأقل . كما يمكن تكليف مؤسسات التدقيق والتفتيش المستقلة للقيام بإجراءات الرقابة والتفتيش .
أسس الإقتراض في الإتحاد
المادة -16: عند الحاجة ، يمكن للإتحاد إقتراض الأموال بقرار من مجلس الإدارة لتحقيق أهدافه وممارسة نشاطاته . يمكن للإتحاد الإقتراض  نقدا أو من خلال شراء السلع والخدمات . إلا أن قيمة هذه القروض يجب أن لا تتجاوزمبالغ يمكن تغطيتها بموارد الإتحاد ولا يجب أن تتسبب في إضعاف قدرة الإتحاد على الدفع.
 
كيفة التعديل في النظام الأساسي
المادة -17: يمكن إجراء التعديلات في النظام الأساسي بقرار من المؤتمر العام .
لإجراء التعديلات في النظام الأساسي للإتحاد ، يشترط حضور الأغلبية ( 2/3 ) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور إجتماع المؤتمر العام. وفي حال تم تأجيل الإجتماع لعدم توفر حضور الأغليبة حينها لا يشترط وجود الاغليبة في الإجتماع الثاني . لكن يشترط أن  لا يكون عدد الحضور من الأعضاء  في الإجتماع أقل من ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدراة وأعضاء مجلس الرقابة والتفتيش.
لإتخاذ قرار إجراء التعديلات في النظام الأساسي ، يجب توفر نصاب ثلثي (2/3)  أصوات الأعضاء الذين  لهم حق التصويت وحضورهم الإجتماع. ويتم التصويت بشكل علني في إجتماع المؤتمر العام لإجراء التعديلات في النظام الأساسي للإتحاد . 
المادة -18 : الإعلان
لا يمكن للإتحاد القيام بتقديم إعلان كتابي دون إتخاذ قرار من مجلس الإدارة. ويشترط وجود أسماء وألقاب وتواقيع الأعضاء الذين حضروا الإجتماع ورئيس مجلس الإدارة في الإعلان الذي سيتم نشره .
فسخ الإتحاد وطريقة تصفية الممتلكات
المادة -19 : يمكن للهَيْئَةٌ العامّة أن تتخذ قرار فسخ الإتحاد في أي وقت كان .
لمناقشة موضوع فسخ الإتحاد في إجتماع المؤتمر العام ، يشترط حضور الأغلبية ( 2/3 ) ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور إجتماع الجمعية العمومية . وفي حال تم تأجيل الإجتماع  لعدم توفر حضور الأغليبة حينها لا يشترط وجود الاغليبة في الإجتماع الثاني . لكنه يشترط أن  لا يكون عدد الحضور من الأعضاء في الإجتماع أقل من ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدراة وأعضاء مجلس الرقابة والتفتتش.
لإتخاذ قرار فسخ  الإتحاد ، يتطلب توفر نصاب ثلثي (2/3)  أصوات الأعضاء الذين  لهم حق التصويت وحضرهم الإجتماع. ويتم التصويت بشكل علني في إجتماع المؤتمر العام لإتخاذ قرار فسخ الإتحاد .
إجراءات التصفية
عندما يتخذ المؤتمر العام قرار فسخ الإتحاد ، تتم تصفية أموال وممتلكات وحقوق الإتحاد من قبل لجنة التصفية المكنونة من أخرأعضاء مجلس الإدارة منتخبين . ويتم البدء بإجراءات التصفية من تاريخ إتخاذ قرار المؤتمر العام بشأن التصفية أو من تاريخ الفسخ. خلال فترة تصفية الإتحاد ، تُستخدم عبارة " إتحاد الجمعيات النسائية في تركيا في مرحلة التصفية" في جميع المعاملات بإسم الإتحاد.
لجنة التصفية هي المسؤولة والمخولة لإكمال كافة إجراءات تصفية أموال وممتلكات وحقوق الإتحاد من البداية إلى النهاية وفقا للتشريعات. و تقوم لجنة التصفية  بداية بتدقيق حسابات الإتحاد حيث يتم خلال التدقيق تحديد وحصر دفاتر المحاسبات الخاصة بالجمعية والإيصالات ووثائق المصروفات وسندات الملكية والسجلات المصرفية وغيرها من المستندات الخاصة بالجمعية وتسجيل الأصول والخصوم في محضر. وأثناء القيام بإجراءات التصفية يتم إبلاغ دائني الإتحاد وفي حال وجود مستحقات لهم يتم تحويلها إلى نقود ويتم دفعها لهم . ويتم تحصيل المستحقات إذا كان الإتحاد دائنا . وبعد القيام بتحصيل المستحقات ودفع الديون يتم تحويل جميع الأموال والممتلكات والحقوق المتبقية إلى الجهة التي تم تحديدها في إجتماع المؤتمر العام. وفي حال لم يتم تحديد الجهة التي سينقل إليها حينها يتم تحويل كافة حقوق الإتحاد إلى الجمعية الأقرب في نشاتها والمتواجدة في المدينة التي يوجد فيها المقر الرئيسي للإتحاد والتي تملك أكبر عدد من الأعضاء في تاريخ فسخ الإتحاد .
 
يتم ذكر جميع الإجراءات الخاصة بالتصفية في محضر مجهز لهذا الغرض ، وإتمام  إجراءات التصفية خلال ثلاثة أشهر بإستثناء الفترات الإضافية التي تحددها السلطات المحلية والمبنية على أسباب محقة .
يجب على لجنة التصفية إبلاغ السلطات المحلية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للإتحاد بموجب رسالة  كتابية يتم توجيهها إلى الإدراة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنتهاء من إجراءات التصفية وتحويل أموال وممتلكلت وحقوق الإتحاد كما يجب إرفاق محضر التصفية إلى الرسالة الكتابية الموجهة إلى السلطة المحلية .
وتقع مسؤولية الإحتفاظ بدفاتر ووثائق الإتحاد على أعضاء مجلس الإدارة الذين تم إنتخابهم أخيرا بصفة أنهم لجنة التصفية . كما يمكن إعطاء هذه المسؤولية إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة . مدة الإحتفاظ  بدفاتر وسجلات الإتحاد هي خمس سنوات .
الأحكام القانونية الغير المذكورة 
المادة -20 : يسري قانون الجمعيات والقانون المدني التركي واللوائح الصادرة بناءا على القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالجمعيات في كافة الأمور الغير المذكورة في النظام الأساسي .
 
المادة -21 : يتألف النظام الأساسي هذا من 20 (عشرين) مادة.
أعضاء مجلس الإدارة 
جنان غولّو                        رئيسة
 
فاطوش إينال                  الرئيس الثاني
 
فكرية ترياكي                السكرتيرة العام
 
 
هاندان أربان                    محاسبة
 
ألييڤ أونال                      عضوة
 
بيرتان غوكياي                 عضوة
 
جاهدة أقصوي                  عضوة
 
موجدا أوجي أوغلو            عضوة
 
أيدانور مورسال               عضوة
 
أولكا إيتشدان                   عضوة